محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

218

الرسائل الرجالية

متعدّد - ويكفي اعتبار طريق الآحاد في اعتبار طريق الجماعة بناءً على لزوم نقد الطريق - أو طريق الجماعة غير طريق الآحاد فطريق الجماعة متّحد ، لكنّه مجهول ، فلا عبرة به بناءً على ما ذكر ، أو يحتمل الأمران ، ( 1 ) فلا عبرة بطريق الجماعة أيضاً بناءً على ما ذكر ؛ لاحتمال الجهالة ؟ الأظهر القول بالأخير ؛ لامكان أن يكون مشايخ الإجازة لكتب الجماعة غيرَ مشايخ الإجازة لكتب الآحاد ، ولا خفاء ، كما أنّه يمكن أن يكون وسائط الاسناد إلى الجماعة غيرَ وسائط الإسناد إلى الآحاد ، فلا فرق في الباب بين كون رجال الطرق مشايخَ الإجازة ، أو وسائطَ الإسناد في احتمال كون طرق الجماعة غيرَ طرق الآحاد ؛ بل الظاهر ممّا ذكر في طريقَ الآحاد هو كونه طريق الآحاد في حال الاتّحاد ، فالظاهر أنّ طريق الجماعة غير طريق الآحاد . الثاني عشر [ في مرجع ضمير " عنه " ] أنّه روى في التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات عن أحمد بن محمّد ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ، ( 2 ) ثمّ روى عنه عن عليّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد إلى آخره . ( 3 ) قال المولى التقي المجلسي في الحاشية في شرح مرجع الضمير :

--> 1 . في " ح " : " الآخران " . 2 . التهذيب 6 : 191 ، ح 412 ، باب الديون وأحكامها ، وفيه : وقوع " ابن فضّال " بين أحمد بن محمّد وعمّار . 3 . التهذيب 6 : 191 ، ح 413 ، باب الديون وأحكامها .